مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 12 من قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى إلى رتبة مقدم:
- الرئيس أول خليل عمر المصراتي يرقى إلى رتبة رئيس اول:
- الرئيس-طاهر رجب رحومه ويرقى الى رتبة ملازم أول كل من:
- الملازم ثانی، سلیم محمد زریق
- الملازم ثاني، أحمد موسى الختالى
- الملازم ثاني، عبد الله مفتاح التاجوري
- الملازم ثاني، خليفة سعد العمامي
- الملازم ثاني، عبد القادر خليل
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 18 شوال 1381ه.
- الموافق 24 مارس 1962م
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء