مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم أول الى رتبة رئيس وذلك اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1957.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.