Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

5 مارس 1958

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم أول الى رتبة رئيس وذلك اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1957.

  1. محي الدين المسعودى.
  2. على سليمان الشلابي.
  3. جمعة ابو حلقه.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد في 14 شعبان سنة 1377هـ.
  • الموافق 5 مارس سنة 1958م.
  • أبو بكر نعامة 
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء