مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم أول الى رتبة رئيس وذلك اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1957.

  1. محي الدين المسعودى.
  2. على سليمان الشلابي.
  3. جمعة ابو حلقه.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly