مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم أول الى رتبة رئيس وذلك اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1957.
- محي الدين المسعودى.
- على سليمان الشلابي.
- جمعة ابو حلقه.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد في 14 شعبان سنة 1377هـ.
- الموافق 5 مارس سنة 1958م.
- أبو بكر نعامة
- وزير الدفاع بالنيابة
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء