Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

19 يوليو 1958

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس اعتبارا من اليوم التاسع من شهر أغسطس سنة 1958:

  • مصطفى الكريتني
  • مسعود خليل المقصبي
  • عبدالله الحمروش
  • احمد المبروك العاقوري
  • عبد الحميد عبد المجيد بالأعمى 
  • يونس ابو عجيله
  • عزیز عمر شنیب
  • احمد المدفعي
  • عبد الله المنصوري
  • محمد حمیده حراقه
  • علي أحمد المريمي 
  • بشير اليفرني 
  • حسين الشريف 
  • سالم المهدي الفرجاني 
  • عابد جاد الله
  • عبد الونيس العبار
  • محمد یونس خلیفه
  • خليفة المحمودي
  • شعبان عماره
  • خليل العبار
  • فرحات علي العماري
  • سليمان عمر خليفة
  • حسين السنوسي بادي
  • عبد الله حلوم مفتاح العبار
  • نوری عبدالسلام زريقان 
  • رمضان مصطفی صلاح 
  • صالح عبدالحميد الصبيحي
  • حسونه حسن عاشور
  • سعد الدين محمود ابو شویرب
  • مفتاح عطية الباح
  • محمد محمد تومیه 
  • مبروك حميدة بن طاهر
  • عبدالعزيز ابراهيم الشلحي
  • صالح فهمى العزابي
  • احمد سالم بن فايد

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار اليمن العامرة 2 محرم سنة 1378 هـ.
  • الموافق 19 يوليو سنة 1958م.
  • ابوبكر النعامة
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ادریس