مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس اعتبارا من اليوم التاسع من شهر أغسطس سنة 1958:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.