مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس اعتبارا من اليوم التاسع من شهر أغسطس سنة 1958:

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly