مرسوم ملكي بترقية ضباط فى الجيش الليبى إلى ملازمين اوائل
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الضباط الآتية اسماؤهم الى ملازمين أوائل وذلك اعتبارا من أول اکتوبر 1957:
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.