Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية ضباط فى الجيش الليبى إلى ملازمين اوائل

18 يناير 1958

مرسوم ملكي بترقية ضباط فى الجيش الليبى إلى ملازمين اوائل

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
  • وعلى قانون الجيش الليبي الصادر بمرسوم ملكي فى 16 يناير 1956 ، والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 23 سبتمبر 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يرقى الضباط الآتية اسماؤهم الى ملازمين أوائل وذلك اعتبارا من أول اکتوبر 1957:

  1. احمد فوزی هلال
  2. جلال محمد الدغيلي
  3. صالح السنوسي عبد السيد
  4. محمد سعد جبريل
  5. جاد الله عبد الحفيظ عوض
  6. عبد الحميد الماجرى
  7. محمد شحات فالح
  8. حسن السنوسي عبد السيد
  9. جمعة مولود شعبان
  10. عبد القادر محمد خليفة
  11. الطاهر ابوخريص الناجح 
  12. احمد محمد السبيع
  13. رمضان عبد الكريم اغريبيل 
  14. محمد علي الهلالي
  15. محرم موسی
  16. طارق السراج
  17. فوزى محمد الدغيلي
  18. سليمان الفقيه

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام في 28 جمادى ثان سنة 1377هـ.
  • الموافق 18 يناير سنة 1958م.
  • أبو بكر نعامة
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء