مرسوم ملكي بترقية ضباط فى الجيش الليبى إلى ملازمين اوائل
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
- وعلى قانون الجيش الليبي الصادر بمرسوم ملكي فى 16 يناير 1956 ، والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 23 سبتمبر 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الضباط الآتية اسماؤهم الى ملازمين أوائل وذلك اعتبارا من أول اکتوبر 1957:
- احمد فوزی هلال
- جلال محمد الدغيلي
- صالح السنوسي عبد السيد
- محمد سعد جبريل
- جاد الله عبد الحفيظ عوض
- عبد الحميد الماجرى
- محمد شحات فالح
- حسن السنوسي عبد السيد
- جمعة مولود شعبان
- عبد القادر محمد خليفة
- الطاهر ابوخريص الناجح
- احمد محمد السبيع
- رمضان عبد الكريم اغريبيل
- محمد علي الهلالي
- محرم موسی
- طارق السراج
- فوزى محمد الدغيلي
- سليمان الفقيه
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام في 28 جمادى ثان سنة 1377هـ.
- الموافق 18 يناير سنة 1958م.
- أبو بكر نعامة
- وزير الدفاع بالنيابة
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء