مرسوم ملكي بترقية ضباط فى الجيش الليبى إلى ملازمين اوائل

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بترقية ضباط فى الجيش الليبى إلى ملازمين اوائل

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يرقى الضباط الآتية اسماؤهم الى ملازمين أوائل وذلك اعتبارا من أول اکتوبر 1957:

  1. احمد فوزی هلال
  2. جلال محمد الدغيلي
  3. صالح السنوسي عبد السيد
  4. محمد سعد جبريل
  5. جاد الله عبد الحفيظ عوض
  6. عبد الحميد الماجرى
  7. محمد شحات فالح
  8. حسن السنوسي عبد السيد
  9. جمعة مولود شعبان
  10. عبد القادر محمد خليفة
  11. الطاهر ابوخريص الناجح 
  12. احمد محمد السبيع
  13. رمضان عبد الكريم اغريبيل 
  14. محمد علي الهلالي
  15. محرم موسی
  16. طارق السراج
  17. فوزى محمد الدغيلي
  18. سليمان الفقيه

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly