Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

22 ديسمبر 1967

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الأول منك المملكة اللبسة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 12 و 19 من المرسوم الملكي بقانون بشأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليه سنة 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى الى رتبة عقيد ركن المقدم الركن، محى الدين المسعودي.

مادة 2 

يرقى إلى رتبة مقدم كل من:

  • الرائد، مفتاح محمد الفيتوري
  • الرائد، عبد الوهاب المبروك
  • الرائد، مصطفى علي أبو زعكوك 
  • الرائد، عمر الهادي شنشن

مادة 3 

يرقى إلى رتبة رائد كل من:

  • الرئيس، بشیر محمد ساسی
  • الرئيس، محمد محمد هامان

مادة 4 

يرقى إلى رتبة رئيس كل من:

  • الملازم أول، سالم عبد الكريم النعاس 
  • الملازم أول، على عبد الحميد الجهمي

مادة 5 

يرقى إلى رتبة ملازم أول 

  • الملازم، علي عمر محمد الواحدي

مادة 6 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1966.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 10 رمضان سنة 1386 هـ .
  • الموافق 22 ديسمبر 1966م
  • بأمر الملك
  • ابو سیف یاسین
  • وزير الدفاع
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء