مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الأول منك المملكة اللبسة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الى رتبة عقيد ركن المقدم الركن، محى الدين المسعودي.
مادة 2
يرقى إلى رتبة مقدم كل من:
مادة 3
يرقى إلى رتبة رائد كل من:
مادة 4
يرقى إلى رتبة رئيس كل من:
مادة 5
يرقى إلى رتبة ملازم أول
مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1966.