مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 22 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الأول منك المملكة اللبسة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 12 و 19 من المرسوم الملكي بقانون بشأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليه سنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الى رتبة عقيد ركن المقدم الركن، محى الدين المسعودي.
مادة 2
يرقى إلى رتبة مقدم كل من:
- الرائد، مفتاح محمد الفيتوري
- الرائد، عبد الوهاب المبروك
- الرائد، مصطفى علي أبو زعكوك
- الرائد، عمر الهادي شنشن
مادة 3
يرقى إلى رتبة رائد كل من:
- الرئيس، بشیر محمد ساسی
- الرئيس، محمد محمد هامان
مادة 4
يرقى إلى رتبة رئيس كل من:
- الملازم أول، سالم عبد الكريم النعاس
- الملازم أول، على عبد الحميد الجهمي
مادة 5
يرقى إلى رتبة ملازم أول
- الملازم، علي عمر محمد الواحدي
مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1966.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 10 رمضان سنة 1386 هـ .
- الموافق 22 ديسمبر 1966م
- بأمر الملك
- ابو سیف یاسین
- وزير الدفاع
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.