مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الأول منك المملكة اللبسة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 12 و 19 من المرسوم الملكي بقانون بشأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليه سنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الى رتبة عقيد ركن المقدم الركن، محى الدين المسعودي.
مادة 2
يرقى إلى رتبة مقدم كل من:
- الرائد، مفتاح محمد الفيتوري
- الرائد، عبد الوهاب المبروك
- الرائد، مصطفى علي أبو زعكوك
- الرائد، عمر الهادي شنشن
مادة 3
يرقى إلى رتبة رائد كل من:
- الرئيس، بشیر محمد ساسی
- الرئيس، محمد محمد هامان
مادة 4
يرقى إلى رتبة رئيس كل من:
- الملازم أول، سالم عبد الكريم النعاس
- الملازم أول، على عبد الحميد الجهمي
مادة 5
يرقى إلى رتبة ملازم أول
- الملازم، علي عمر محمد الواحدي
مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1966.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 10 رمضان سنة 1386 هـ .
- الموافق 22 ديسمبر 1966م
- بأمر الملك
- ابو سیف یاسین
- وزير الدفاع
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء