مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الأول منك المملكة اللبسة

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى الى رتبة عقيد ركن المقدم الركن، محى الدين المسعودي.

مادة 2 

يرقى إلى رتبة مقدم كل من:

مادة 3 

يرقى إلى رتبة رائد كل من:

مادة 4 

يرقى إلى رتبة رئيس كل من:

مادة 5 

يرقى إلى رتبة ملازم أول 

مادة 6 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1966.

ls.org.ly