مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم ثان الى رتبة ملازم أول اعتبارا من 9 أغسطس 1960:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.