Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

28 يوليو 1960

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم ثان الى رتبة ملازم أول اعتبارا من 9 أغسطس 1960:

  1. أحمد سعد أحمد
  2. على خليفة الشيباني
  3. موسى يونس حشاش 
  4. صبري منصور الشريف

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 4 صفر سنة 1380 هـ.
  • الموافق 28 يوليه سنة 1960م.
  • وهبي البوري 
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء