مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 7 مايو 2025

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم ثان الى رتبة ملازم أول اعتبارا من 9 أغسطس 1960:

  1. أحمد سعد أحمد
  2. على خليفة الشيباني
  3. موسى يونس حشاش 
  4. صبري منصور الشريف

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly