بعد الاطلاع على المرسوم الملكى الصادر فى 10 يونيه 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي
وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الضباط المذكورة اسماوهم فيما يلي إلى رتبة ملازم أول في البوليس الاتحادي:
الملازم ثاني، محمد محمد الغرياني
الملازم ثاني، صالح فرج عبد الله
الملازم ثان، الطاهر رجب رحومة
الملازم ثاني، يحيى عمرو محمد
الملازم ثان، دخيل ابو شريدة محمد
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول يونيو 1956.