مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكى الصادر فى 10 يونيه 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الضباط المذكورة اسماوهم فيما يلي إلى رتبة ملازم أول في البوليس الاتحادي:
- الملازم ثاني، محمد محمد الغرياني
- الملازم ثاني، صالح فرج عبد الله
- الملازم ثان، الطاهر رجب رحومة
- الملازم ثاني، يحيى عمرو محمد
- الملازم ثان، دخيل ابو شريدة محمد
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول يونيو 1956.
- صدر بقصر السلام فى 26 شوال سنة 1375 هـ
- الموافق 26 مايو سنة 1957
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء