مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يرقى الضباط المذكورة اسماوهم فيما يلي إلى رتبة ملازم أول في البوليس الاتحادي:

  1. الملازم ثاني، محمد محمد الغرياني
  2. الملازم ثاني، صالح فرج عبد الله 
  3. الملازم ثان، الطاهر رجب رحومة 
  4. الملازم ثاني، يحيى عمرو محمد
  5. الملازم ثان، دخيل ابو شريدة محمد

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول يونيو 1956.

ls.org.ly