مرسوم ملکی بترقية ضباط فى البوليس الاتحادي
3 ديسمبر 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 3 ديسمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملکی بترقية ضباط فى البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 12 من قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى إلى رتبة رئيس كل من:
- بشیر محمد طرینه
- عبد العزيز البركي
- عبد الرحمن الشائبي
- موسى على موسى الشلوي
- بشير الباروني اللالي
- مصطفى محمد قنيوة
- محمد الطاهر شيته
ويرقى إلى رتبة ملازم أول كل من:
- مختار عمر المرعوش
- محمد الصادق جلول.
- على عبد الرحمن غويلة
- سعد محمد عطيه
- محمد على بلاش
- محمد على المبروك الغرياني
- محمد على هروس.
مادة 2
يرقى الى رتبة رئيس أول الرئيس محمد حسين.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الروضة في 6 رجب سنة 1382ه.
- الموافق 3 ديسمبر سنة 1962م.
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.