Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط فى البوليس الاتحادي

3 ديسمبر 1962

مرسوم ملکی بترقية ضباط فى البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 12 من قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى إلى رتبة رئيس كل من:

  1. بشیر محمد طرینه
  2. عبد العزيز البركي
  3. عبد الرحمن الشائبي
  4. موسى على موسى الشلوي
  5. بشير الباروني اللالي
  6. مصطفى محمد قنيوة
  7. محمد الطاهر شيته

ويرقى إلى رتبة ملازم أول كل من:

  1. مختار عمر المرعوش
  2. محمد الصادق جلول.
  3. على عبد الرحمن غويلة
  4. سعد محمد عطيه
  5. محمد على بلاش
  6. محمد على المبروك الغرياني
  7. محمد على هروس.

مادة 2

 يرقى الى رتبة رئيس أول الرئيس محمد حسين.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الروضة في 6 رجب سنة 1382ه.
  • الموافق 3 ديسمبر سنة 1962م.
  • بامر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء