مرسوم ملکی بترقية ضباط فى البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى إلى رتبة رئيس كل من:
ويرقى إلى رتبة ملازم أول كل من:
مادة 2
يرقى الى رتبة رئيس أول الرئيس محمد حسين.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.