مرسوم ملکی بترقية ضباط فى البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 12 من قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى إلى رتبة رئيس كل من:
- بشیر محمد طرینه
- عبد العزيز البركي
- عبد الرحمن الشائبي
- موسى على موسى الشلوي
- بشير الباروني اللالي
- مصطفى محمد قنيوة
- محمد الطاهر شيته
ويرقى إلى رتبة ملازم أول كل من:
- مختار عمر المرعوش
- محمد الصادق جلول.
- على عبد الرحمن غويلة
- سعد محمد عطيه
- محمد على بلاش
- محمد على المبروك الغرياني
- محمد على هروس.
مادة 2
يرقى الى رتبة رئيس أول الرئيس محمد حسين.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الروضة في 6 رجب سنة 1382ه.
- الموافق 3 ديسمبر سنة 1962م.
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء