مرسوم ملکی بترقية ضباط فى البوليس الاتحادي

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضباط فى البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى إلى رتبة رئيس كل من:

  1. بشیر محمد طرینه
  2. عبد العزيز البركي
  3. عبد الرحمن الشائبي
  4. موسى على موسى الشلوي
  5. بشير الباروني اللالي
  6. مصطفى محمد قنيوة
  7. محمد الطاهر شيته

ويرقى إلى رتبة ملازم أول كل من:

  1. مختار عمر المرعوش
  2. محمد الصادق جلول.
  3. على عبد الرحمن غويلة
  4. سعد محمد عطيه
  5. محمد على بلاش
  6. محمد على المبروك الغرياني
  7. محمد على هروس.

مادة 2

 يرقى الى رتبة رئيس أول الرئيس محمد حسين.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly