Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابط في قوة حرس الجمارك

6 فبراير 1967

مرسوم ملکی بترقية ضابط في قوة حرس الجمارك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 7 من القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى مساعد كبير المفتشين، الصالحين أحمد زواوة، الى كبير مفتشين.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 15 يناير 1967.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 27 شوال 1386 هـ.
  • الموافق 6 فبراير 1967 م
  • بأمر الملك
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.