مرسوم ملکی بترقية ضابط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى مساعد كبير المفتشين، الصالحين أحمد زواوة، الى كبير مفتشين.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 15 يناير 1967.