مرسوم ملکی بترقية ضابط في قوة حرس الجمارك

التاريخ: 14 مايو 2025

مرسوم ملکی بترقية ضابط في قوة حرس الجمارك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى مساعد كبير المفتشين، الصالحين أحمد زواوة، الى كبير مفتشين.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 15 يناير 1967.

ls.org.ly