مرسوم ملکی بترقية ضابط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 2 و 7 من القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى مساعد كبير المفتشين، الصالحين أحمد زواوة، الى كبير مفتشين.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 15 يناير 1967.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 27 شوال 1386 هـ.
- الموافق 6 فبراير 1967 م
- بأمر الملك
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء