Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابط في قوة الامن

26 يناير 1966

مرسوم ملکی بترقية ضابط في قوة الامن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الى رتبة مقدم بقوة الامن الرئيس أول، جاب الله مصادف، اعتبارا من 20 ديسمبر 1965.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 5 شوال 1385 ه.
  • الموافق 26 يناير 1966م.
  • أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية
  • رئيس مجلس الوزراء
  • حسین مازق
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.