مرسوم ملکی بترقية ضابط في قوة الامن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الى رتبة مقدم بقوة الامن الرئيس أول، جاب الله مصادف، اعتبارا من 20 ديسمبر 1965.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.