مرسوم ملکی بترقية ضابط في قوة الامن

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضابط في قوة الامن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الى رتبة مقدم بقوة الامن الرئيس أول، جاب الله مصادف، اعتبارا من 20 ديسمبر 1965.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly