مرسوم ملکی بترقية ضابط في قوة الامن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الى رتبة مقدم بقوة الامن الرئيس أول، جاب الله مصادف، اعتبارا من 20 ديسمبر 1965.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 5 شوال 1385 ه.
- الموافق 26 يناير 1966م.
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
- رئيس مجلس الوزراء
- حسین مازق