مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الى رتبة زعيم العقيد، مبروك البسيوني.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 20 يناير 1967.