Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي

22 ديسمبر 1967

مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 12 و 19 من المرسوم الملكي بقانون بشأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليه سنة 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى الى رتبة زعيم العقيد، مبروك البسيوني.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 20 يناير 1967.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 10 رمضان سنة 1386م 
  • الموافق 22 ديسمبر سنة 1966
  • بأمر الملك
  • ابو سیف یاسین 
  • وزير الدفاع
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء