مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى الى رتبة زعيم العقيد، مبروك البسيوني.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 20 يناير 1967.

ls.org.ly