مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 12 و 19 من المرسوم الملكي بقانون بشأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليه سنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الى رتبة زعيم العقيد، مبروك البسيوني.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 20 يناير 1967.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 10 رمضان سنة 1386م
- الموافق 22 ديسمبر سنة 1966
- بأمر الملك
- ابو سیف یاسین
- وزير الدفاع
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء