مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الملازم اول، عبد القادر خليفة، الى رتبة رئيس اعتبارا من 24 ديسمبر 1959.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.