Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي

11 أبريل 1960

مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • و على المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الملازم اول، عبد القادر خليفة، الى رتبة رئيس اعتبارا من 24 ديسمبر 1959.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم. 

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 16 شوال سنة 1379هـ.
  • الموافق 11 أبريل سنة 1960م.
  • ادریس
  • أحمد الحصائري
  • وزير الدفاعية
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء