مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- و على المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الملازم اول، عبد القادر خليفة، الى رتبة رئيس اعتبارا من 24 ديسمبر 1959.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 16 شوال سنة 1379هـ.
- الموافق 11 أبريل سنة 1960م.
- ادریس
- أحمد الحصائري
- وزير الدفاعية
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء