مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي

التاريخ: 26 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الملازم اول، عبد القادر خليفة، الى رتبة رئيس اعتبارا من 24 ديسمبر 1959.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم. 

ls.org.ly