Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبى

3 مايو 1969

مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المادتين 12 و 19 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 في شأن الجيش الليبى أول أكتوبر سنة 1968، والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر في.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى الى رتبة رائد الرئيس احمد امبارك صالح وذلك اعتباراً من 24 ديسمبر سنة 1968 ويوضع فى كشف الأقدمية قبل الرائد عبد المنعم عطية الباح.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 16 صفر 1389
  • الموافق 3 مايو 1969
  • حامد العبيدي
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء