مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبى
3 مايو 1969
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 3 مايو 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المادتين 12 و 19 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 في شأن الجيش الليبى أول أكتوبر سنة 1968، والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر في.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الى رتبة رائد الرئيس احمد امبارك صالح وذلك اعتباراً من 24 ديسمبر سنة 1968 ويوضع فى كشف الأقدمية قبل الرائد عبد المنعم عطية الباح.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 16 صفر 1389
- الموافق 3 مايو 1969
- حامد العبيدي
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.