مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الى رتبة رائد الرئيس احمد امبارك صالح وذلك اعتباراً من 24 ديسمبر سنة 1968 ويوضع فى كشف الأقدمية قبل الرائد عبد المنعم عطية الباح.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.