مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المادتين 12 و 19 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 في شأن الجيش الليبى أول أكتوبر سنة 1968، والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر في.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الى رتبة رائد الرئيس احمد امبارك صالح وذلك اعتباراً من 24 ديسمبر سنة 1968 ويوضع فى كشف الأقدمية قبل الرائد عبد المنعم عطية الباح.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 16 صفر 1389
- الموافق 3 مايو 1969
- حامد العبيدي
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء