مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضابطان، كاظم مرهون وصالح شلال، من رتبة رئيس أول إلى رتبة مقدم.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1957.