Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي

5 سبتمبر 1957

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضابطان، كاظم مرهون وصالح شلال، من رتبة رئيس أول إلى رتبة مقدم.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1957.

  • صدر بقصر طبرق فی 10 صفر 1377 هـ.
  • الموافق 5 سبتمبر 1957 م.
  • عبد القادر العلام
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد المجيد كعبار