مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضابطان، كاظم مرهون وصالح شلال، من رتبة رئيس أول إلى رتبة مقدم.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1957.

ls.org.ly