مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضابطان، كاظم مرهون وصالح شلال، من رتبة رئيس أول إلى رتبة مقدم.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1957.
- صدر بقصر طبرق فی 10 صفر 1377 هـ.
- الموافق 5 سبتمبر 1957 م.
- عبد القادر العلام
- وزير الدفاع بالنيابة
- ادریس
- بأمر الملك
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد المجيد كعبار