Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي

5 سبتمبر 1957

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضابطان، محمد عبد المولى وادريس سعد، من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1957.

  • ادریس
  • صدر بقصر طبرق في 10 صفر 1377 هـ
  • الموافق 5 سبتمبر 1957م.
  • عبد القادر العلام 
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء