مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضابطان، محمد عبد المولى وادريس سعد، من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1957.
- ادریس
- صدر بقصر طبرق في 10 صفر 1377 هـ
- الموافق 5 سبتمبر 1957م.
- عبد القادر العلام
- وزير الدفاع بالنيابة
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء