مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضابطان، محمد عبد المولى وادريس سعد، من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1957.

ls.org.ly