Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي

22 فبراير 1960

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • و على المادتين 22، 27 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضابطان، أبو بكر أمين الزقلعي، وفتح الله عز الدين المدني، من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس وذلك اعتبارا من 24 ديسمبر 1959.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 25 شعبان سنة 1379 هـ
  • الموافق 22 فبراير سنة 1960
  •  أحمد الحصائري 
  • وزير الدفاع
  • إدريس
  • بأمر الملاك
  •  عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.