Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي

22 فبراير 1960

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • و على المادتين 22، 27 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضابطان، أبو بكر أمين الزقلعي، وفتح الله عز الدين المدني، من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس وذلك اعتبارا من 24 ديسمبر 1959.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 25 شعبان سنة 1379 هـ
  • الموافق 22 فبراير سنة 1960
  •  أحمد الحصائري 
  • وزير الدفاع
  • إدريس
  • بأمر الملاك
  •  عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء