مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- و على المادتين 22، 27 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضابطان، أبو بكر أمين الزقلعي، وفتح الله عز الدين المدني، من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس وذلك اعتبارا من 24 ديسمبر 1959.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 25 شعبان سنة 1379 هـ
- الموافق 22 فبراير سنة 1960
- أحمد الحصائري
- وزير الدفاع
- إدريس
- بأمر الملاك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء