مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي

التاريخ: 26 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضابطان، أبو بكر أمين الزقلعي، وفتح الله عز الدين المدني، من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس وذلك اعتبارا من 24 ديسمبر 1959.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly