Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبى

8 أغسطس 1959

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • و على المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

المادة 1 

يرقى الضابطان، جبريل صالح، ومصطفى القويرى، من رتبة رئيس أول إلى رتبة مقدم اعتبارا من 9 أغسطس 1959.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم. 

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 3 صفر سنة 1379 هـ 
  • الموافق 8 أغسطس سنة 1959م
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء