مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الضابطان، جبريل صالح، ومصطفى القويرى، من رتبة رئيس أول إلى رتبة مقدم اعتبارا من 9 أغسطس 1959.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.