مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبى

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت 

المادة 1 

يرقى الضابطان، جبريل صالح، ومصطفى القويرى، من رتبة رئيس أول إلى رتبة مقدم اعتبارا من 9 أغسطس 1959.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم. 

ls.org.ly