مرسوم ملکی بترقية صولات فى البوليس الاتحادي إلى رتبة ملازم ثاني
10 فبراير 1957
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 10 فبراير 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملکی بترقية صولات فى البوليس الاتحادي إلى رتبة ملازم ثاني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيه 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1372 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الصولات المذكورة أسماؤهم فيما يلى الى رتبة ملازم ثاني في البوليس الاتحادي:
- الصول بشير أحمد مالك.
- الصول عمر عبد الرحيم.
- الصول عبد القادر خليل·
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام فى 10 رجب سنة 1376 هـ.
- الموافق 10 فبراير سنة 1957 م.
- ادريس
- بأمر الملك
- على الساحلي
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.