مرسوم ملکی بترقية صولات فى البوليس الاتحادي إلى رتبة ملازم ثاني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيه 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1372 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الصولات المذكورة أسماؤهم فيما يلى الى رتبة ملازم ثاني في البوليس الاتحادي:
الصول بشير أحمد مالك.
الصول عمر عبد الرحيم.
الصول عبد القادر خليل·
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.