مرسوم ملکی بترقية صولات فى البوليس الاتحادي إلى رتبة ملازم ثاني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيه 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1372 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الصولات المذكورة أسماؤهم فيما يلى الى رتبة ملازم ثاني في البوليس الاتحادي:
- الصول بشير أحمد مالك.
- الصول عمر عبد الرحيم.
- الصول عبد القادر خليل·
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام فى 10 رجب سنة 1376 هـ.
- الموافق 10 فبراير سنة 1957 م.
- ادريس
- بأمر الملك
- على الساحلي
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة