مرسوم ملکی بترقية صولات فى البوليس الاتحادي إلى رتبة ملازم ثاني

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية صولات فى البوليس الاتحادي إلى رتبة ملازم ثاني

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى الصولات المذكورة أسماؤهم فيما يلى الى رتبة ملازم ثاني في البوليس الاتحادي:

  1. الصول بشير أحمد مالك.
  2. الصول عمر عبد الرحيم.
  3. الصول عبد القادر خليل·

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly