مرسوم ملکی بترقية بعض ضباط في قوة الامن
24 ديسمبر 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 24 ديسمبر 1963
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملکی بترقية بعض ضباط في قوة الامن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- و على القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
- وبمناسبة عيد الاستقلال.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
- يرقى إلى رتبة عقيد كل من:
- المقدم مصطفى على الجبو
- المقدم أحمد رفعت القابسي
- المقدم احمد ابراهيم الصغير
- المقدم نوری خالد فهمي
- المقدم الطيب ابراهيم المخزوم
- المقدم احمد ابراهيم الجهيم
- المقدم يونس احمد
- المقدم علي عمر الغرياني
- المقدم حسين عبد الله نعامة
- المقدم مختار الدغدوغ
- المقدم رمضان عمر
- المقدم محمد الكتاف
- المقدم خليل عمر المصراتي
- المقدم عبد السلام عبد الله امسيك
مادة 2
يرقى إلى رتبة مقدم كل من:
- رئیس اول محمد بن عمارة
- رئیس اول محمد محمد الغزالي
- رئيس اول مبروك يونس عبد السلام
- رئیس اول سالم سعيد حفالة
- رئیس اول عبد الله الصادق شيته
- رئیس اول مصباح مصباح حشان
- رئيس أول عبد الله ميلاد الصقر
- رئیس اول على نصر العامري
- رئيس أول جمعة سليمان البوعزي
- رئیس اول محمد رشيد السنوسي
- رئيس أول محمد الدرباش العاشق
- رئیس اول خالد يوسف غريبة
- رئیس اول مصطفی مختار بن الامين
- رئیس اول مفتاح مسعود فکینی
- رئیس اول بهجت الترجمان
- رئيس اول دخیل ابو شريده
- رئیس اول صالح فرج
- رئیس اول محمد احمد نجاح
- رئيس اول علی سلیمان شلابي
- رئيس اول الطاهر رجب رحومه
مادة 3
يرقى إلى رتبة رئيس أول كل من:
- الرئيس عبد الجليل محمد الناقوزي
- الرئيس عبد السلام محمد سرار
- الرئيس فاتح سعيد السعودى
- الرئيس الصادق محمد تاتة
- الرئيس عمر محمد عمارة التربي
- الرئيس محمد عبد الله الرياني
- الرئيس عبد الله أبو بكر الزوى
- الرئيس صالح عبد الله طبابا
- الرئيس محمد مسعود عقيل
- الرئيس عبد العظيم محمد الغزالي
- الرئيس مختار منصور المهدوي
- الرئيس سليمان سعید حوش
- الرئيس علي المبروك الجواشي
- الرئيس نصر الدين صوفية
- الرئيس عبد العزيز رافع
- الرئيس بشير مالك
- الرئيس عمر عبد الرحيم
- الرئيس عمر میلود بوحه
- الرئيس ادريس الجيلاني مسعود
- الرئيس جمعة مولود شعبان
مادة 4
يرقى إلى رتبة رئيس كل من:
- ملازم أول محمد على المصراتي
- ملازم أول محمد أحمد الصغير
- ملازم أول محمد محمد شرف الدين
- ملازم أول محمد عبد السلام أبو الخير
- ملازم أول محمد المختار الطابوني
- ملازم اول العربي عبد الله اجديدو
- ملازم أول محمد محمد بن رفاد
- ملازم أول صالح نصر بن نصر
- ملازم أول على المخزوم عامر
- ملازم أول عمار عاشو عبد السلام
- ملازم أول أحمد عيسى قرجي
- ملازم أول الفيتوري سعيد الرياني
- ملازم أول عبدالله الفرجاني دبنون
- ملازم أول رمضان ميلاد أبوزويته
- ملازم أول سالم محمد نوری
- ملازم أول يوسف الحاج مصطفى اجبيرة
- ملازم أول الهادى محمد
- ملازم أول حفيظ حسين الحمروني
- ملازم أول على بن صالح بن بوبكر
- ملازم أول محمود خليفه الهنشيري
- ملازم أول رمضان عبد العزيز المحمودي
- ملازم أول ساسی محمد ميلود
- ملازم أول منصور أبو العيد رحومه
- ملازم أول عبد الرازق زغبية
- ملازم أول عبدالعزيز مسعود
- ملازم أول رجب الاشقر
- ملازم أول سالم الحصين
- ملازم أول خلیفه محمد هلال
- ملازم أول عبد القادر خليل
- ملازم أول محمد الفقى
- ملازم أول يوسف الحاج مصطفى اجبيرة
- ملازم أول الهادى محمد
- ملازم أول حفيظ حسين الحمروني
- ملازم أول على بن صالح بن بوبكر
- ملازم أول محمود خليفه الهنشيري
- ملازم أول رمضان عبد العزيز المحمودي
- ملازم أول ساسی محمد ميلود
- ملازم أول منصور أبو العيد رحومه
- ملازم أول عبد الرازق زغبية
- ملازم أول عبدالعزيز مسعود
- ملازم أول رجب الاشقر
- ملازم أول سالم الحصين
- ملازم أول خلیفه محمد هلال
- ملازم أول عبد القادر خليل
- ملازم أول محمد الفقى
مادة 5
يرقى إلى رتبة ملازم أول كل من:
- ملازم ثاني عثمان التويجيري
- ملازم ثانی خلیفه مسعود الجواشي
- ملازم ثاني محمد سعيد أبو رويلي
- ملازم ثاني محمد محمد أبو ريانه
- ملازم ثاني علي بن سعد
- ملازم ثاني على محمد الغزلاني
- ملازم ثاني فتحى البدوى الشويخ
- ملازم ثانی احمد محمد امبيص
- ملازم ثانى الطاهر بن غرسه
- ملازم ثانی مسعود محمد
- ملازم ثاني الهادي الطاهر جبيرة
- ملازم ثاني احمد العربي شلوف
- ملازم ثاني علي بن سالم حسين
- ملازم ثاني سليمان عطية
- ملازم ثاني عياد الهوني
- ملازم ثاني عبد الحفيظ على
- ملازم ثانی ابراهیم بن عيسى البوسيفي
- ملازم ثانی محمد اختیوش
- ملازم ثاني علي سالم النعاجي
- ملازم ثانی عطیه محمد
- ملازم ثاني عمر مختار الاسطى
- ملازم ثانى عبد العزيز نجم
- ملازم ثاني مفتاح الصغير
- ملازم ثانی ابراهیم سیفاو
- ملازم ثاني محمد قدور
- ملازم ثاني علي أبو شاقور
- ملازم ثاني أبومرداس
- ملازم ثانينعامة محمد السلماني
- ملازم ثانی عثمان اشتیوی
- ملازم ثاني على المهدى
- ملازم ثانی محمد احمد الشريف
- ملازم ثاني عبد السلام محمد
- ملازم ثاني على ابراهيم
- ملازم ثاني عبد الحميد محارب
- ملازم ثاني احمد بن حمودة
- ملازم ثانی محمد بن يوسف
- ملازم ثاني محمد المهدى السنى
- ملازم ثاني سليمان البابا
مادة 6
يرقى إلى رتبة ملازم ثان كل من:
- رئيس عرفاء سعيد محمد عبد الله
- رئيس عرفاء مفتاح أحمد مطردی
- رئيس عرفاء مختار عبد الهادى
- رئيس عرفاء عامر على
- رئيس عرفاء عبد السلام المبروك
- رئيس عرفاء خميس عمر
- رئيس عرفاء على عقيل بن غرسه
- رئيس عرفاء الطيب محمد
- رئيس عرفاء ابراهيم صالح السنوسي
- رئيس عرفاء صالح مسعود أبو سنوقة
- رئيس عرفاء البشير ابو شوفه
- رئيس عرفاء حسين محمد مفتاح
- رئيس عرفاء على حميدة الشهدى
- رئيس عرفاء عمر کویدان
- رئيس عرفاء إبراهيم بن سليمان
- رئيس عرفاء خليفه صالح
- رئيس عرفاء عبد الباسط الصادق منصور
- رئيس عرفاء على غزى
- رئيس عرفاء على ابو القاسم البخيخي
- رئيس عرفاء احمد ازریق
- رئيس عرفاء میلود احمد
- رئيس عرفاء مبروك على ابو سبيحه
- رئيس عرفاء مفتاح بن مفتاح
- رئيس عرفاء محمد خليفة
- رئيس عرفاء على ابوزريده
- رئيس عرفاء عبد الله اعويدات
- رئيس عرفاء حسين بن ميلاد
- رئيس عرفاء الصادق الطويل
- رئيس عرفاء سالم العيبه
- رئيس عرفاء مسعود احمد
- رئيس عرفاء مولود رمضان
- رئيس عرفاء محمد ابتدون
- رئيس عرفاء الهادى الوعيشي
- رئيس عرفاء رجب بو سهمين
- رئيس عرفاء رجب جعفر
- رئيس عرفاء سليمان عبد الله القبي
- رئيس عرفاء عبد الرحمن البدرى
- رئيس عرفاء خليفه طاهر
- رئيس عرفاء محمد میلود
- رئيس عرفاء الزروق امنيع
- رئيس عرفاء محمد على
- رئيس عرفاء على صوله
- رئيس عرفاء محمد خليفه
- رئيس عرفاء احمد ریحان
- رئيس عرفاء عمر خليفة الشيباني
- رئيس عرفاء البشير املاطم
- رئيس عرفاء عبد الحميد عبد السيد
- رئيس عرفاء سالم خلیفه
- رئيس عرفاء حسين عمر
- رئيس عرفاء المزعى محمد
- رئيس عرفاء نصر على
- رئيس عرفاء محمد عديلة
- رئيس عرفاء علي محمد بشير
- رئيس عرفاء بركة عمر
- رئيس عرفاء رمضان مسعود
- رئيس عرفاء عبد الرحمن المومو
- رئيس عرفاء محمد عزات
- رئيس عرفاء عبد الغنى دومه
- رئيس عرفاء احمد الديب
- رئيس عرفاء محمود خليفة عسكر
- رئيس عرفاء عبد الله محمد
- رئيس عرفاء صالح عبد الكريم
- رئيس عرفاء يوسف عمر
- رئيس عرفاء خيرى الهادي الدوبالي
- رئيس عرفاء رمضان بن شنشن
- رئيس عرفاء الصادق عبد الله
- رئيس عرفاء السنوسي عبد السلام
- رئيس عرفاء مسعود العبيدي
- رئيس عرفاء احمد حودانة
- رئيس عرفاء خليل المنصوري
- رئيس عرفاء مسعود اللافي
- رئيس عرفاء محمد سعید شعبان
- رئيس عرفاء العربي بوشاقور
- رئيس عرفاء محمد على المبروك
- رئيس عرفاء عمار سعيد الرياني
- رئيس عرفاء عمر عاشور
- رئيس عرفاء أحمد بوبكر
- رئيس عرفاء جمعة مفتاح الياسير
- رئيس عرفاء سليمان سعید
- رئيس عرفاء البهلول رمضان
- رئيس عرفاء احمد محمد
- رئيس عرفاء خليفه محمد خليفه
- رئيس عرفاء أحمد أبو عبد الله
- رئيس عرفاء عياد سالم
- رئيس عرفاء الهادی محمد اکریسته
- رئيس عرفاء منصور خليفه بادی
- رئيس عرفاء صالح سعيد
- رئيس عرفاء سعيد عيسى
- رئيس عرفاء سالم أقلية
- رئيس عرفاء على عمر ادريس
- رئيس عرفاء عبد الله محمد ارحومة
- رئيس عرفاء الهادي الشريف
- رئيس عرفاء منصور عبد السلام
- رئيس عرفاء محمد احمد ابو الحجب
- رئيس عرفاء عبد الله على الشريف
- رئيس عرفاء الأمير عبد الله
- رئيس عرفاء فضيل هاشم على
- رئيس عرفاء بالقاسم خليفة امسيك
- رئيس عرفاء صالح بن يحي اطبيقه
- رئيس عرفاء خليل امغار
- رئيس عرفاء عبد الله محمد بن لامة
- رئيس عرفاء محمد الجيلاني
- رئيس عرفاء اكريم عمر
- رئيس عرفاء مسعود بن بشر
- رئيس عرفاء بلال موسى
- رئيس عرفاء محمد على أحمد الغاني
- رئيس عرفاء عبد الله على الزوى
- رئيس عرفاء رمضان محمد الزروق
مادة 7
على وزيرالداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد بطرابلس بتاريخ 8 شعبان 1383 هـ
- الموافق 24 ديسمبر 1963م
- ونيس القذافي
- وزير الداخلية
- ادریس
- بأمر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء