مرسوم ملکی بترقية بعض ضباط في قوة الامن

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية بعض ضباط في قوة الامن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

مادة 2

يرقى إلى رتبة مقدم كل من:

مادة 3

يرقى إلى رتبة رئيس أول كل من:

مادة 4

يرقى إلى رتبة رئيس كل من:

مادة 5

يرقى إلى رتبة ملازم أول كل من: 

مادة 6

يرقى إلى رتبة ملازم ثان كل من:

مادة 7

على وزيرالداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly