مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء الشرعي
30 أغسطس 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 30 أغسطس 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء الشرعي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هوآت
مادة 1
يعين في درجة رئيس محكمة استئناف كل من:
الشيخ محمد على بسيكري | بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية |
الشيخ عبد السلام أبو طلاق | بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية |
الشيخ محمد بن عليوه | بمحكمة استئناف طرابلس الشرعية . |
مادة 2
يعين كل من:
الشيخ سالم محمد النعمي | وكيلا لمحكمة استئناف طرابلس الشرعية |
الشيخ عبد السلام الحاسي | وكيلا لمحكمة استئناف بنغازي الشرعية . |
مادة 3
يعين كل من:
الشيخ صالح بازامه | مستشاراً محكمة استئناف بنغازي الشرعية |
الشيخ رمضان قرقوم | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية |
مادة 4
يعين كل من:
الشيخ عبد السلام أبو رحاب | رئيساً لمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية |
الشيخ محمد الشيباني حنيش | رئيساً لمحكمة غريان الابتدائية الشرعية |
الشيخ عمر علي الغويل | رئيساً لمحكمة الزاوية الابتدائية الشرعية |
الشيخ سليمان احمد عون الله | رئيساً لمحكمة البيضاء الابتدائية الشرعية |
مادة 5
يعين كل من:
الشيخ يوسف الجعراني | وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية |
الشيخ على شعنان | وكيلا لمحكمة الزاوية الابتدائية الشرعية |
الشيخ عبد الهادي أبو صبع | وكيلا لمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية |
الشيخ السنوسي السايح الأشهب | وكيلا لمحكمة درنة الابتدائية الشرعية |
الشيخ محمد عمر اليعقونى | وكيلا بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية |
الشيخ على أنيس أبوزغيبة | وكيلا لمحكمة البيضاء الابتدائية الشرعية |
الشيخ مصباح شتيوى | وكيلا لمحكمة غريان الابتدائية الشرعية |
الشيخ صالح شتيوي | وكيلا لمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية |
الشيخ على أحمد ضو | وكيلا لمحكمة سها الابتدائية الشرعية |
الشيخ أحمد محمد المدني | وكيلا لمحكمة الخمس الابتدائية الشرعية |
الشيخ أحمد على الويفاتي | وكيلا بمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية |
الشيخ حسين شرلالة | وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية |
مادة 6
بعين كل من:
الشيخ المهدى الغزالى | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة البيضاء الابتدائية الشرعية |
الشيخ على مفتاح الشويطر | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية الشرعية |
الشيخ عمران الفرجاني | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية |
الشيخ عمر بشير نفوني | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة سها الابتدائية الشرعية |
الشيخ عبد السلام السني | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية الشرعية |
- آدریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطرق في 24 جمادى أول 1387
- الموافق 30 أغسطس 1967
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- بأمر الملك
- عبد القادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء