مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء الشرعي
30 أغسطس 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 30 أغسطس 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء الشرعي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هوآت
مادة 1
يعين في درجة رئيس محكمة استئناف كل من:
الشيخ محمد على بسيكري | بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية |
الشيخ عبد السلام أبو طلاق | بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية |
الشيخ محمد بن عليوه | بمحكمة استئناف طرابلس الشرعية . |
مادة 2
يعين كل من:
الشيخ سالم محمد النعمي | وكيلا لمحكمة استئناف طرابلس الشرعية |
الشيخ عبد السلام الحاسي | وكيلا لمحكمة استئناف بنغازي الشرعية . |
مادة 3
يعين كل من:
الشيخ صالح بازامه | مستشاراً محكمة استئناف بنغازي الشرعية |
الشيخ رمضان قرقوم | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية |
مادة 4
يعين كل من:
الشيخ عبد السلام أبو رحاب | رئيساً لمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية |
الشيخ محمد الشيباني حنيش | رئيساً لمحكمة غريان الابتدائية الشرعية |
الشيخ عمر علي الغويل | رئيساً لمحكمة الزاوية الابتدائية الشرعية |
الشيخ سليمان احمد عون الله | رئيساً لمحكمة البيضاء الابتدائية الشرعية |
مادة 5
يعين كل من:
الشيخ يوسف الجعراني | وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية |
الشيخ على شعنان | وكيلا لمحكمة الزاوية الابتدائية الشرعية |
الشيخ عبد الهادي أبو صبع | وكيلا لمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية |
الشيخ السنوسي السايح الأشهب | وكيلا لمحكمة درنة الابتدائية الشرعية |
الشيخ محمد عمر اليعقونى | وكيلا بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية |
الشيخ على أنيس أبوزغيبة | وكيلا لمحكمة البيضاء الابتدائية الشرعية |
الشيخ مصباح شتيوى | وكيلا لمحكمة غريان الابتدائية الشرعية |
الشيخ صالح شتيوي | وكيلا لمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية |
الشيخ على أحمد ضو | وكيلا لمحكمة سها الابتدائية الشرعية |
الشيخ أحمد محمد المدني | وكيلا لمحكمة الخمس الابتدائية الشرعية |
الشيخ أحمد على الويفاتي | وكيلا بمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية |
الشيخ حسين شرلالة | وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية |
مادة 6
بعين كل من:
الشيخ المهدى الغزالى | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة البيضاء الابتدائية الشرعية |
الشيخ على مفتاح الشويطر | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية الشرعية |
الشيخ عمران الفرجاني | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية |
الشيخ عمر بشير نفوني | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة سها الابتدائية الشرعية |
الشيخ عبد السلام السني | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية الشرعية |
- آدریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطرق في 24 جمادى أول 1387
- الموافق 30 أغسطس 1967
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- بأمر الملك
- عبد القادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.