Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء

2 فبراير 1967

مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 29 يوليو سنة 1965 بترقية بعض رجال القضاء،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 5 مارس سنة 1966 بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي والمدني،
  • وعلى قرارات مجلس القضاء الأعلى الصادر في 9 فبراير و22 يونيو و 15 نوفمبر سنة 1966،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى كل من:

  • الشيخ السنوسى الغزالى، وكيل محكمة استئناف بنغازي الشرعية رئيسا بها.
  • الشيخ محمد فياض، الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس الشرعية رئيسا بها

وذلك اعتبارا من 29 يوليه سنة 1965، على أن تكون اقدميتهما سابقة على الشيخ عبد الحميد عاشور

مادة 2 

يرقى السيد عمر سعيد المقصي الى درجة وكيل محكمة ابتدائية مدنية اعتبارا من 5 مارس سنة 1966 وتكون أقدميته فيها قبل السيد احمد الفقهي.

مادة 3 

يعين قاضيا من الذ الأولى بالمحاكم الابتدائية المدنية اعتبارا من 5 مارس سنة 1966 كل من السادة: –

  • محمد على جنبوله
  • محمد الزروق الدردار
  • ميلاد مفتاح العلوم
  • منتار محمد الكالوش
  • ناجي أحمد الوسيع
  • عبد السلام أحمد الجابري
  • علی ابراهیم تيكة

وتحدد اقدمايتهم على الترتيب المذكور فيما بينهم على أن يكونوا جميعا السيد على محمد عمران وقبل السيد على سالم العلوص.

مادة 4 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 شوال 1386هـ
  • الموافق 2 فبراير 1967
  • أبو بكر نعامة
  • وزير العدل
  • يأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.