مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء
2 فبراير 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 فبراير 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 29 يوليو سنة 1965 بترقية بعض رجال القضاء،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 5 مارس سنة 1966 بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي والمدني،
- وعلى قرارات مجلس القضاء الأعلى الصادر في 9 فبراير و22 يونيو و 15 نوفمبر سنة 1966،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى كل من:
- الشيخ السنوسى الغزالى، وكيل محكمة استئناف بنغازي الشرعية رئيسا بها.
- الشيخ محمد فياض، الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس الشرعية رئيسا بها
وذلك اعتبارا من 29 يوليه سنة 1965، على أن تكون اقدميتهما سابقة على الشيخ عبد الحميد عاشور
مادة 2
يرقى السيد عمر سعيد المقصي الى درجة وكيل محكمة ابتدائية مدنية اعتبارا من 5 مارس سنة 1966 وتكون أقدميته فيها قبل السيد احمد الفقهي.
مادة 3
يعين قاضيا من الذ الأولى بالمحاكم الابتدائية المدنية اعتبارا من 5 مارس سنة 1966 كل من السادة: –
- محمد على جنبوله
- محمد الزروق الدردار
- ميلاد مفتاح العلوم
- منتار محمد الكالوش
- ناجي أحمد الوسيع
- عبد السلام أحمد الجابري
- علی ابراهیم تيكة
وتحدد اقدمايتهم على الترتيب المذكور فيما بينهم على أن يكونوا جميعا السيد على محمد عمران وقبل السيد على سالم العلوص.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 شوال 1386هـ
- الموافق 2 فبراير 1967
- أبو بكر نعامة
- وزير العدل
- يأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء