Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء

2 فبراير 1967

مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 29 يوليو سنة 1965 بترقية بعض رجال القضاء،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 5 مارس سنة 1966 بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي والمدني،
  • وعلى قرارات مجلس القضاء الأعلى الصادر في 9 فبراير و22 يونيو و 15 نوفمبر سنة 1966،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى كل من:

  • الشيخ السنوسى الغزالى، وكيل محكمة استئناف بنغازي الشرعية رئيسا بها.
  • الشيخ محمد فياض، الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس الشرعية رئيسا بها

وذلك اعتبارا من 29 يوليه سنة 1965، على أن تكون اقدميتهما سابقة على الشيخ عبد الحميد عاشور

مادة 2 

يرقى السيد عمر سعيد المقصي الى درجة وكيل محكمة ابتدائية مدنية اعتبارا من 5 مارس سنة 1966 وتكون أقدميته فيها قبل السيد احمد الفقهي.

مادة 3 

يعين قاضيا من الذ الأولى بالمحاكم الابتدائية المدنية اعتبارا من 5 مارس سنة 1966 كل من السادة: –

  • محمد على جنبوله
  • محمد الزروق الدردار
  • ميلاد مفتاح العلوم
  • منتار محمد الكالوش
  • ناجي أحمد الوسيع
  • عبد السلام أحمد الجابري
  • علی ابراهیم تيكة

وتحدد اقدمايتهم على الترتيب المذكور فيما بينهم على أن يكونوا جميعا السيد على محمد عمران وقبل السيد على سالم العلوص.

مادة 4 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 شوال 1386هـ
  • الموافق 2 فبراير 1967
  • أبو بكر نعامة
  • وزير العدل
  • يأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء