مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء

التاريخ: 7 يونيو 2025

مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى كل من:

وذلك اعتبارا من 29 يوليه سنة 1965، على أن تكون اقدميتهما سابقة على الشيخ عبد الحميد عاشور

مادة 2 

يرقى السيد عمر سعيد المقصي الى درجة وكيل محكمة ابتدائية مدنية اعتبارا من 5 مارس سنة 1966 وتكون أقدميته فيها قبل السيد احمد الفقهي.

مادة 3 

يعين قاضيا من الذ الأولى بالمحاكم الابتدائية المدنية اعتبارا من 5 مارس سنة 1966 كل من السادة: –

وتحدد اقدمايتهم على الترتيب المذكور فيما بينهم على أن يكونوا جميعا السيد على محمد عمران وقبل السيد على سالم العلوص.

مادة 4 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly