أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية بعض الضباط في الجيش الليبي

15 نوفمبر 1958

مرسوم ملکی بترقية بعض الضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى قانون الجيش الليبي لسنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول في الجيش الليبي وذلك اعتبارا من 24 سبتمبر 1958:

  1. مصطفى علي بوزعكوك.
  2. يوسف محمد مختار فلفل.
  3. عمر الهادي شنشن.
  4. مختار ابراهیم اندیر.
  5. محمد على احمد الضراط.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 4 جمادى الاولى سنة 1378 هـ.
  • الموافق 15 نوفمبر سنة 1958م.
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount