أدوات الوصول
مرسوم ملکی بترقية بعض الضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول في الجيش الليبي وذلك اعتبارا من 24 سبتمبر 1958:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.