مرسوم ملکی بترقية بعض الضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 29 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية بعض الضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول في الجيش الليبي وذلك اعتبارا من 24 سبتمبر 1958:

  1. مصطفى علي بوزعكوك.
  2. يوسف محمد مختار فلفل.
  3. عمر الهادي شنشن.
  4. مختار ابراهیم اندیر.
  5. محمد على احمد الضراط.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly