مرسوم ملکی بترقية بعض الضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى قانون الجيش الليبي لسنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول في الجيش الليبي وذلك اعتبارا من 24 سبتمبر 1958:
- مصطفى علي بوزعكوك.
- يوسف محمد مختار فلفل.
- عمر الهادي شنشن.
- مختار ابراهیم اندیر.
- محمد على احمد الضراط.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 4 جمادى الاولى سنة 1378 هـ.
- الموافق 15 نوفمبر سنة 1958م.
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- ادریس
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء