Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية المقدم إدريس عبد الله

26 مايو 1956

مرسوم ملکی بترقية المقدم إدريس عبد الله

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم سنة 1953 والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يرقى المقدم، إدريس عبد الله، الى رتبة عقيد في البوليس الاتحادي.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول يونيو 1956.

  • صدر بقصر دار السلام فى 16 شوال سنة 1375 هـ
  • الموافق 26 مايو سنة 1956
  • ادریس
  • بأمر الملك
  •  مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء