بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم سنة 1953 والاستغناء عن خدماتهم.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى المقدم، إدريس عبد الله، الى رتبة عقيد في البوليس الاتحادي.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول يونيو 1956.