مرسوم ملکی بترقية المقدم إدريس عبد الله

التاريخ: 13 مايو 2025

مرسوم ملکی بترقية المقدم إدريس عبد الله

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يرقى المقدم، إدريس عبد الله، الى رتبة عقيد في البوليس الاتحادي.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول يونيو 1956.

ls.org.ly