Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية الرئيس مختار دغدوغ

8 يناير 1958

مرسوم ملکی بترقية الرئيس مختار دغدوغ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيه 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني 1373 الموافق 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الرئيس، مختار دغدوغ، الى رتبة رئيس أول في البوليس الاتحادي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ أول يناير سنة 1958.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 18 من جمادى الثانية سنة 1377ه.
  • الموافق 8 من يناير سنة 1958 م.
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء