وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيه 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني 1373 الموافق 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الرئيس، مختار دغدوغ، الى رتبة رئيس أول في البوليس الاتحادي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ أول يناير سنة 1958.
ادریس
صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 18 من جمادى الثانية سنة 1377ه.