مرسوم ملکی بترقية الرئيس مختار دغدوغ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيه 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني 1373 الموافق 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الرئيس، مختار دغدوغ، الى رتبة رئيس أول في البوليس الاتحادي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ أول يناير سنة 1958.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 18 من جمادى الثانية سنة 1377ه.
- الموافق 8 من يناير سنة 1958 م.
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء