مرسوم ملکی بترقية الرئيس مختار دغدوغ

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية الرئيس مختار دغدوغ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الرئيس، مختار دغدوغ، الى رتبة رئيس أول في البوليس الاتحادي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ أول يناير سنة 1958.

ls.org.ly