Skip to main content

مرسوم ملکی بتخفيف العقوبة عن بعض المسجونين

13 سبتمبر 1956

مرسوم ملکی بتخفيف العقوبة عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
  • وعلى المادة 124 من قانون العقوبات، ولمناسبة للذكرى المئوية لوفاة المصلح الكبير الإمام محمد بن علي السنوسي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا ما هو آت

مادة 1

يعفى عن نصف مدة عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها على ألا تزيد المدة المعفو عنها عن سنة واحدة.

وإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فيخلي سبيل كل من يمضي بالسجن تسعة عشر عاما.

المادة 2

يشترط لتطبيق حكم المادة السابقة أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل وقت صدور هذا المرسوم وأن يتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن كان حسنا يدعو الى الثقة في تقويم نفسه ويثبت ذلك بقرار من رئيس النيابة العامة بالولاية بناء على تقرير يقدمه إليه مدير السجن عن حالة المسجونين.

مادة 3

يقتصر سريان حكم هذا المرسوم على المسجونين الذين لم يستفيدوا من حكم المرسوم الملكي الصادر في 29 يونيه سنة 1955 بشأن العفو عن بعض المسجونين.

مادة 4

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر السلام في 8 صفر سنة 1376 هـ 
  • الموافق 13 سبتمبر سنة 1956 م
  • ادریس
  • بامر الملك
  • على الساحلي
  • وزير العدل
  • خليل القلال
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة