مرسوم ملکی بتخفيف العقوبة عن بعض المسجونين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا ما هو آت
مادة 1
يعفى عن نصف مدة عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها على ألا تزيد المدة المعفو عنها عن سنة واحدة.
وإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فيخلي سبيل كل من يمضي بالسجن تسعة عشر عاما.
المادة 2
يشترط لتطبيق حكم المادة السابقة أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل وقت صدور هذا المرسوم وأن يتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن كان حسنا يدعو الى الثقة في تقويم نفسه ويثبت ذلك بقرار من رئيس النيابة العامة بالولاية بناء على تقرير يقدمه إليه مدير السجن عن حالة المسجونين.
مادة 3
يقتصر سريان حكم هذا المرسوم على المسجونين الذين لم يستفيدوا من حكم المرسوم الملكي الصادر في 29 يونيه سنة 1955 بشأن العفو عن بعض المسجونين.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.