مرسوم ملکی بتحديد أقدمية قاض شرعي
2 فبراير 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 فبراير 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بتحديد أقدمية قاض شرعي
نحن ادريس الاول ملك المملكة اللمسة
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 50 مارس سنة 1966 بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي.
- وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 22 يونيو سنة 1966.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تكون أقدمية الشيخ، حسين مختار البوعيشي، في وظيفة قاض من الدرجة الأولى بالمحاكم الابتدائية الشرعية قبل الشيخ، حسن ابو القاسم القلعاوي.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 23 شوال 1386هـ .
- الموافق 2 فبراير 1967م .
- أبو بكر نعامة
- وزير العدل
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء