Skip to main content

مرسوم ملکی بتحديد أقدمية قاض شرعي

صدر في 2 فبراير 1967

مرسوم ملکی بتحديد أقدمية قاض شرعي

نحن ادريس الاول ملك المملكة اللمسة

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 50 مارس سنة 1966 بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي.
  • وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 22 يونيو سنة 1966.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تكون أقدمية الشيخ، حسين مختار البوعيشي، في وظيفة قاض من الدرجة الأولى بالمحاكم الابتدائية الشرعية قبل الشيخ، حسن ابو القاسم القلعاوي.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 23 شوال 1386هـ .
  • الموافق 2 فبراير 1967م .
  • أبو بكر نعامة
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.