مرسوم ملکی بتحديد أقدمية قاض شرعي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتحديد أقدمية قاض شرعي

نحن ادريس الاول ملك المملكة اللمسة

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تكون أقدمية الشيخ، حسين مختار البوعيشي، في وظيفة قاض من الدرجة الأولى بالمحاكم الابتدائية الشرعية قبل الشيخ، حسن ابو القاسم القلعاوي.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly