Skip to main content

مرسوم ملکی بتجديد تعيين عميد لبلدية طرابلس

18 أبريل 1964

مرسوم ملکی بتجديد تعيين عميد لبلدية طرابلس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 4 من قانون بلديات طرابلس رقم 8 لسنة 1959.
  • وعلى القانون رقم 32 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القوانين.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يجدد تعيين السيد، مصطفى بن زكرى، عميدا لبلدية طرابلس لمدة سنة اعتبارا من أول أبريل 1964 وذلك بمكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه حاليا.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بالبيضاء في 6 ذى الحجة 1383 هـ.
  • الموافق 18 أبريل 1964م
  • عمر الباروني
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء