أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتجديد تعيين عميد لبلدية طرابلس

18 أبريل 1964

مرسوم ملکی بتجديد تعيين عميد لبلدية طرابلس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 4 من قانون بلديات طرابلس رقم 8 لسنة 1959.
  • وعلى القانون رقم 32 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القوانين.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يجدد تعيين السيد، مصطفى بن زكرى، عميدا لبلدية طرابلس لمدة سنة اعتبارا من أول أبريل 1964 وذلك بمكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه حاليا.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بالبيضاء في 6 ذى الحجة 1383 هـ.
  • الموافق 18 أبريل 1964م
  • عمر الباروني
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount